ج: إذا كانت الصور في الساعات مستورة لا ترى فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت ترى في ظاهر الساعة أو في داخلها إذا فتحها لم يجز ذلك لما ثبت عنه ﷺ قوله لعلي : لا تدع صورة إلا طمستها.
وهكذا الصليب، لا يجوز لبس الساعة التي تشتمل عليه إلا بعد حكه أو طمسه بالبوية ونحوها؛ لما ثبت عنه ﷺ: أنه كان لا يرى شيئًا فيه تصليب إلا نقضه، وفي لفظ: إلا قضبه[1].
وهكذا الصليب، لا يجوز لبس الساعة التي تشتمل عليه إلا بعد حكه أو طمسه بالبوية ونحوها؛ لما ثبت عنه ﷺ: أنه كان لا يرى شيئًا فيه تصليب إلا نقضه، وفي لفظ: إلا قضبه[1].
- نشرت في مجلة الدعوة في العدد (886) بتاريخ 7 / 6 / 1403. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الأول ص 71. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 416).