ج: لا حرج على الإمام إذا قرأ في الركعة الأولى أقل مما يقرأ في الثانية لعموم قول الله سبحانه: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ [المزمل: 20] وعموم قول النبي ﷺ للذي أساء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، وفي لفظ: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله الحديث.
لكنه بذلك قد ترك الأفضل؛ لأن السنة الثابتة عنه ﷺ من قوله وفعله، تدل على أن السنة للإمام والمنفرد أن يقرأ في الأولى أطول من الثانية، في جميع الصلوات الخمس، أما المأموم فهو تبع لإمامه. وفق الله الجميع[1].
لكنه بذلك قد ترك الأفضل؛ لأن السنة الثابتة عنه ﷺ من قوله وفعله، تدل على أن السنة للإمام والمنفرد أن يقرأ في الأولى أطول من الثانية، في جميع الصلوات الخمس، أما المأموم فهو تبع لإمامه. وفق الله الجميع[1].
- من ضمن الأسئلة الموجهة من (المجلة العربية)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: 11/82- 83).