ج: يكره التلثم في الصلاة إلا من علة، ولا يجوز الاستناد في الصلاة -صلاة الفرض- إلى جدار أو عمود؛ لأن الواجب على المستطيع الوقوف معتدلًا غير مستند، فأما النافلة فلا حرج في ذلك؛ لأنه يجوز أداؤها قاعدًا، وأداؤها قائمًا أفضل من الجلوس[1].
- نشرت في (جريدة عكاظ) العدد (10877) وتاريخ الجمعة 7 محرم 1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/114).