ج: الصواب أن ما أدركه المأموم يعتبر أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، هذا هو الصواب والأصح من قولي العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا[1]، وفي اللفظ الآخر: «فاقضوا[2]، ومعناه أتموا لأن القضاء هنا بمعنى الإتمام جمعا بين الروايتين.
وهذا معنى قوله تعالى: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ [النساء: 103] وقوله : فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ البقرة:200] ومعنى ذلك في الآيتين أتممتم. فإذا أدرك ركعتين من العشاء مثلا، أو من المغرب فإنه يقضي الباقي على حسب الحال، فإن كانت المغرب، فإنه يقضي الثانية بالجهر، والثالثة بغير جهر، وإن كانت العشاء فإنه يقضيهما سرا دون جهر، ويكتفي بالفاتحة فقط لأنهما آخر صلاته[3].
وهذا معنى قوله تعالى: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ [النساء: 103] وقوله : فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ البقرة:200] ومعنى ذلك في الآيتين أتممتم. فإذا أدرك ركعتين من العشاء مثلا، أو من المغرب فإنه يقضي الباقي على حسب الحال، فإن كانت المغرب، فإنه يقضي الثانية بالجهر، والثالثة بغير جهر، وإن كانت العشاء فإنه يقضيهما سرا دون جهر، ويكتفي بالفاتحة فقط لأنهما آخر صلاته[3].
- رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة) برقم (9525)، والبخاري في كتاب (الجمعة) برقم (908) ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (602).
- رواه الإمام أحمد في (باقي مسن المكثرين من الصحابة) برقم (7309).
- من برنامج نور على الدرب، الشريط رقم (11). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/118).