ج: السنة عدم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، وإن جهر بعض الأحيان فلا حرج ليعلم المأموم أنه يسمي، وأن التسمية مشروعة؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ وعن الخلفاء الراشدين عدم الجهر بالبسملة.[1]
- نشرت في (مجلة الدعوة) العدد (1549) في 25 صفر 1417 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/121).