حكم تكرار السورة في الركعتين بالفريضة

السؤال:
ما الحكم في جهر الإمام بقراءة سورةٍ واحدةٍ في ركعتين متتاليتين في فرضٍ واحدٍ؟

الجواب:
إذا قرأ الإمامُ سورةً واحدةً في ركعتين بعد الفاتحة ما نعلم فيه شيئًا، قد رواه أبو داود بإسنادٍ لا بأس به عن النبيِّ ﷺ: أنه قرأ "إذا زلزلت" في الركعتين جميعًا، فلا بأس أن يقرأ سورةً في الركعتين، مثل: "إذا زلزلت" و"الشمس وضحاها" يُكررها في الركعتين، أو غير ذلك، أو آيةً يُكررها، أو آيات، لا نعلم في ذلك بأسًا، فقد وقع منه هذا وهذا عليه الصلاة والسلام، لكن إذا قرأ في الغالب آيةً أخرى أو سورةً يكون أفضل؛ حتى تكون الفائدةُ أكثر، ولو كرر فلا بأس.
فتاوى ذات صلة