ما حكم ما يفوت من صلوات حال الإغماء؟

السؤال:
أحد زملائي أُصيب في حادث سيارةٍ، وأُصيب إصابةً بالغةً، حيث مكث خمسةً وخمسين يومًا مُغْمى عليه، وبعدها أفاق من ذلك، وطلب من الأطباء إحضار ترابٍ ليتيمَّم به ليُصلي، فلم يفعلوا، وترك الصلاة ثلاثة أشهر غير الخمسين التي حصل فيها الإغماء.
سؤالي: ما حكم عمله هذا؟ وهل يُعيد الصلاة في الإغماء وما بعده أم ماذا يفعل؟

الجواب:
هذا غلطٌ، الواجب عليه أن يُصلي على حسب حاله؛ لأنَّ الله قال: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وقد أجمع العلماء على أنَّ المؤمن يُصلي على حسب حاله، فإذا لم يجد ماءً ولا ترابًا، ولم يستطع التيمم ولا الوضوء؛ صلَّى على حسب حاله.
وقد صلَّى الصحابةُ في عهد النبيِّ ﷺ لما بعثهم يلتمسون عِقد عائشة بغير وضوءٍ ولا تيممٍ، ما كان عندهم ماء، والتيمم لم يُشرع بعد، فصلّوا على حسب حالهم، ولم يُنكر عليهم النبيُّ ﷺ.
فالواجب على المريض وعلى غيره من الناس أن يُصلي على حسب حاله، إن وجد ماءً صلَّى بالماء، وإن لم يجد ماءً تيمم، وإن مُنع من التيمم ولم يتيسر ما يتمم به صلَّى على حسب حاله، كالأسير الذي يُؤسر في الخشبة ونحوها، ما يتمكن من ماء ولا تراب؛ يُصلي على حسب حاله: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.
وعليه القضاء؛ لأنه تركها بعذرٍ، ترك الصلاة يظن أنه معذورٌ، ما تركها عمدًا ومخالفةً لشرع الله، لو تركها هكذا كان كافرًا، لكنه تركها يظن أنه معذورٌ وأنه يجوز له الترك، فعليه القضاء، عليه أن يتوضأ ويقضي هذه الأيام التي تركها.
أما أيام الإغماء فاختلف فيها العلماء، فإن قضاها فهو أحوط، وإن لم يقضها فلا بأس؛ لأنها مدة طويلة، والإغماء يُشبه الجنون، فلا قضاء عليه إن شاء الله، وإن قضى فلا حرج، لكن لو كان الإغماءُ قليلًا: يومين أو ثلاثًا؛ يقضي، فقد أُغمي على بعض الصحابة وقضى المدة اليسيرة، لكن إذا زاد على الثلاث وصار كثيرًا فالأصح فيه عدم القضاء؛ لأنه حينئذٍ أشبه بالمجنون والمعتوه، أما الإغماء ليومين أو ثلاث فهذا أشبه بالنَّائم فيقضي.
فتاوى ذات صلة