ج: إذا تكلم المسلم في الصلاة ناسيًا أو جاهلًا لم تبطل صلاته بذلك فرضًا كانت أم نفلًا لقول الله سبحانه: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة: 286] وثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أن الله سبحانه قال: قد فعلت[1].
وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي أنه شمت عاطسًا في الصلاة جهلًا بالحكم الشرعي فأنكر عليه من حوله ذلك بالإشارة، فسأل النبي ﷺ عن ذلك فلم يأمره بالإعادة، والناسي مثل الجاهل وأولى؛ ولأن النبي ﷺ تكلم في الصلاة ناسيًا فلم يعدها عليه الصلاة والسلام، بل كملها كما في الأحاديث الصحيحة من حديث ابن مسعود وعمران بن حصين وأبي هريرة ، أما الإشارة في الصلاة فلا حرج فيها إذا دعت الحاجة إليها[2].
وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي أنه شمت عاطسًا في الصلاة جهلًا بالحكم الشرعي فأنكر عليه من حوله ذلك بالإشارة، فسأل النبي ﷺ عن ذلك فلم يأمره بالإعادة، والناسي مثل الجاهل وأولى؛ ولأن النبي ﷺ تكلم في الصلاة ناسيًا فلم يعدها عليه الصلاة والسلام، بل كملها كما في الأحاديث الصحيحة من حديث ابن مسعود وعمران بن حصين وأبي هريرة ، أما الإشارة في الصلاة فلا حرج فيها إذا دعت الحاجة إليها[2].
- رواه الإمام مسلم في (الإيمان) برقم (126)، والترمذي في (تفسير القرآن) برقم (2992).
- نشرت في (جريد البلاد) العدد (10935) وتاريخ الأربعاء 13 \1 \1415هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/157).