ج: الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في جميع الركعات إذا تيسر أن يقرأها في سكوت إمامه قبل أن يقرأ الفاتحة أو بعدها فهو أفضل، فإن لم يتيسر ذلك قرأها ولو في حال قراءة الإمام ثم ينصت لقول النبي ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها خرجه الإمام أحمد، وأبو داود والترمذي وابن حبان بإسناد صحيح. ولعموم قوله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق على صحته من حديث عبادة بن الصامت .
لكن لو تركها المأموم ناسيًا أو جاهلًا صحت صلاته؛ لأنها في حقه واجبة لا ركن، وهكذا لو جاء والإمام راكع، أو عند الركوع ركع مع إمامه وسقطت عنه الفاتحة، لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة الثقفي أنه جاء إلى المسجد والإمام راكع فركع دون الصف، ثم دخل في الصف فقال له النبي ﷺ بعدما فرغ من الصلاة: زادك الله حرصًا ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل ذلك على أنه معذور إذا لم يدرك الإمام حال القيام على وجه يمكنه فيه قراءة الفاتحة والجاهل والناسي في حكمه في المعنى بخلاف المنفرد والإمام فإنها ركن في حقهما لا تسقط عنهما بوجه من الوجوه عملًا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، والله ولي التوفيق[1].
لكن لو تركها المأموم ناسيًا أو جاهلًا صحت صلاته؛ لأنها في حقه واجبة لا ركن، وهكذا لو جاء والإمام راكع، أو عند الركوع ركع مع إمامه وسقطت عنه الفاتحة، لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة الثقفي أنه جاء إلى المسجد والإمام راكع فركع دون الصف، ثم دخل في الصف فقال له النبي ﷺ بعدما فرغ من الصلاة: زادك الله حرصًا ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل ذلك على أنه معذور إذا لم يدرك الإمام حال القيام على وجه يمكنه فيه قراءة الفاتحة والجاهل والناسي في حكمه في المعنى بخلاف المنفرد والإمام فإنها ركن في حقهما لا تسقط عنهما بوجه من الوجوه عملًا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، والله ولي التوفيق[1].
- من ضمن الأسئلة الموجهة (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/219).