الجواب:
المقصود قراءة الفاتحة من المأموم في أي سكتة تحصل من الإمام في الفاتحة أو بعدها، أو في السورة التي بعدها، فإن لم يسكت فالواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو حال قراءة الإمام في أصح قولي العلماء، لقول النبي ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها[1] أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وأصله في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
لكن لو أدرك المأموم الإمام في الركوع أو عند الركوع سقطت عنه الفاتحة، لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة ، أنه أتى المسجد والنبي ﷺ راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي ﷺ بعدما سلم: زادك الله حرصًا ولا تعد[2]، ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل ذلك على أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم إذا لم يتمكن من ذلك لكونه أتى المسجد والإمام في الركوع، أو عند شروعه في الركوع، ويلحق بذلك في الحكم ما لو نسي المأموم الفاتحة أو جهل الحكم فلم يقرأها عند من أوجبها على المأموم، لأن الناسي والجاهل في هذا الحكم يشبه الذي جاء والإمام راكع، أو هو أولى منه بالعذر. والله ولي التوفيق[3].
- رواه البخاري الأذان (756) ، ومسلم الصلاة (394) ، والترمذي الصلاة (247) ، والنسائي الافتتاح (920) ، وأبو داود الصلاة (823) ، وابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (837) ، وأحمد بن حنبل (5/316) ، والدارمي الصلاة (1242) .
- رواه البخاري في الأذان برقم (741) والنسائي في الإمامة برقم (861) وأبو داود في الصلاة برقم (585).
- سؤال موجه لسماحته السائل ع. س. من الرياض، في مجلس سماحته. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/221).