ج: الواجب على المأموم أن يبادر بقراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة كما يقرأها في الأولى والثانية، ولا يتساهل في ذلك، ويقرأ قراءة متصلة حتى لا تفوته، فإذا كبر الإمام وهو لم يكملها كملها إذا كان الباقي قليل كالآية والآيتين، فإن خاف أن يفوته الركوع ركع وسقط عنه باقي الفاتحة؛ لأنه مأمور بمتابعة الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا ركع الإمام فاركعوا[1]، وهكذا لو جاء والإمام راكع ركع وأجزأه ذلك، كما في حديث أبي بكرة الثقفي أنه أتى والنبي ﷺ راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف وكمل الصلاة، فقال له النبي ﷺ: زادك الله حرصًا ولا تعد رواه البخاري في صحيحه. ولم يأمره بقضاء الركعة فالمأموم أسهل من الإمام والمنفرد إن أدرك الفاتحة قرأها فإن فاتته سقطت عنه كما إذا أتى والإمام راكع أو عند الركوع بخلاف الإمام والمنفرد فلا بد من قراءتهما للفاتحة لأنها ركن في حقهما.
أما المأموم فإنها واجبة في حقه تسقط عنه بالسهو والجهل كما تسقط عنه إذا أدرك الإمام راكعًا فإنه يركع معه وتجزئه الركعة لحديث أبي بكرة المذكور[2].
أما المأموم فإنها واجبة في حقه تسقط عنه بالسهو والجهل كما تسقط عنه إذا أدرك الإمام راكعًا فإنه يركع معه وتجزئه الركعة لحديث أبي بكرة المذكور[2].
- رواه البخاري في (الصلاة) برقم (365) ومسلم في (الصلاة) برقم (623)، وأحمد في (مسند المكثرين) برقم (10960) واللفظ له.
- (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/227).