ج: إذا دخل المسلم المسجد والإمام راكع، فإنه يشرع له الدخول معه في ذلك مكبرا تكبيرتين، التكبيرة الأولى للإحرام وهو واقف، والثانية للركوع عند انحنائه للركوع، ولا يشرع في هذه الحالة دعاء الاستفتاح ولا قراءة الفاتحة من أجل ضيق الوقت، وتجزئه هذه الركعة لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي بكرة الثقفي أنه دخل المسجد ذات يوم والنبي ﷺ راكع، فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي ﷺ: زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل على إجزائها، وعلى أن من دخل والناس ركوع ليس له أن يركع وحده، بل يجب عليه الدخول في الصف ولو فاته الركوع لقول النبي ﷺ لأبي بكرة: زادك الله حرصًا ولا تعد والله ولي التوفيق[1].
- نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الثاني ص (96، 97). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/241).