ما يشرع للمسبوق أن يفعله إذا أدرك الإمام راكعًا

س: إذا أدرك المسبوق الإمام راكعًا فما المشروع له حينئذ؟ وهل يشترط للحكم بإدراكه الركعة أن يقول: سبحان ربي العظيم قبل رفع الإمام؟

ج: إذا أدرك المأموم الإمام راكعًا أجزأته الركعة ولو لم يسبح المأموم إلا بعد رفع الإمام؛ لعموم قوله ﷺ : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة[1] خرجه مسلم في صحيحه.
ومعلوم أن الركعة تدرك بإدراك الركوع؛ لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة الثقفي أنه أتى المسجد ذات يوم والنبي ﷺ راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي ﷺ  قال له ﷺ : زادك الله حرصًا ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة، وإنما نهاه أن يعود إلى الركوع دون الصف، فعلى المسبوق ألا يعجل بالركوع حتى يدخل في الصف[2].
  1. رواه البخاري في (مواقيت الصلاة) برقم (546)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (954) واللفظ متفق عليه.
  2. من ضمن أسئلة موجهة إلى سماحته، طبعها الأخ محمد الشايع في كتاب. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/245)
فتاوى ذات صلة