ج: إذا نسي تكبيرةَ الإحرام أو شكَّ في ذلك فعليه أن يُكبِّر في الحال، ويعمل بما أدرك بعد التكبيرة، فإذا كبَّر بعد فوات الركعة الأولى من صلاة الإمام اعتبر نفسَه قد فاتته الركعة الأولى، فيقضيها بعد سلام الإمام، واذا أعاد التكبيرة في الركعة الثالثة اعتبر نفسه قد فاتته ركعتان، فيأتي بركعتين بعد السلام من الصلاة، هذا إذا لم يكن لديه وسوسة، أمَّا إن كان موسوسًا فإنه يعتبر نفسه قد كبَّر في أول الصلاة، ولا يقضي شيئًا؛ مُراغمةً للشيطان، ومحاربةً لوسوسته، والحمد لله[1].
- من ضمن أسئلة تابعة لتعليق سماحته على محاضرة بعنوان (الصلاة وأهميتها) في الجامع الكبير بالرياض. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 275).