ما كيفية المضاربة الجائزة شرعًا والممنوعة؟

السؤال:
دار المال الإسلامي تُعطي أرباحًا شهريةً غير محددةٍ مقابل الأموال التي تُودع فيها من المواطنين، هل تلك الأرباح حلالٌ أم حرامٌ؟

الجواب:
هذا فيه تفصيل:
فإن كان الأرباح حصلت عن بيعٍ وشراءٍ ومضاربةٍ، وحصل ربحٌ، فأعطته إياه على الشرط الذي بينهم: بالنصف، أو بالثلث؛ فلا بأس.
وإن كانت أرباحه معينةً: في كل شهرٍ لك كذا ريـال، ريالين، 5% ، 10%، فهذا ربًا لا يجوز.
أما إذا كان لا، تأخذ منهم أموالًا وتجعلها في سيارات، في أوانٍ، في أشياء أخرى تبيعها، حاجات تبيعها، وتُعطي حظّه من الربح بينهما أنصافًا، أو أثلاثًا، أو أرباعًا، تأخذ حقَّها وتُعطيه حقَّه من الربح؛ فهذا لا بأس به، مثل: المُضاربات، مثلما تُعطي أخاك مثلًا عشرة آلاف ريـال، وتحطّها فيما ترى من السلع، تقول: بعها والفائدة بيننا، فهذا لا بأس به، هذه جائزة بإجماع المسلمين، وهذا الواقع في العصور الأول: في عهد النبي ﷺ وقبله وبعده، هذا يُسمَّى: المُضاربة، وهي المُشاركة، فإذا صار الذي تسلم له المال بهذه الصِّفة بأن تأخذ الأموال وتجعلها في السلع، تبيعها بالربح، تبيع بين صاحب المال وبين الدار بالنصف أو بالثلث؛ فلا بأس.
فتاوى ذات صلة