حكم الصلاة في أوقات النهي؟

السؤال:
إذا دخل أحدٌ المسجد في وقت النَّهي هل يُصلي ركعتين أو يجلس؟

الجواب:
إذا دخل الإنسانُ وقت النَّهي –مثل: بعد العصر دخل المسجد، ومثل: بعد  الصبح- فإنَّ السنة أن يُصلي ركعتين ولو كان في وقت النَّهي، هذا هو المختار من أقوال أهل العلم، وهذا الذي يقوم عليه الدليلُ، وتُسمَّى هذه الصلاة من ذوات الأسباب، والرسول قال: إذا دخل أحدُكم المسجدَ فلا يجلس حتى يُصلي ركعتين، ولم يقل: إلا وقت العصر، وإلا وقت الفجر، لا، وقال عليه الصلاة والسلام: مَن جاء والإمام يخطب يوم الجمعة فليركع ركعتين، وليتجوَّز فيهما، فأمره بالركعتين والإمام يخطب، فهذا وقتٌ يُنهى فيه عن القيام للصلاة لو كان جالسًا، ومع هذا أمر أن يُصلي ركعتين ثم يجلس والإمام يخطب؛ وما ذاك إلا لعظم شأن هاتين الركعتين.
وهكذا صلاة الطواف: لو جاء إلى المسجد الحرام بعد العصر وطاف يُصلي ركعتين مثل تحية المسجد؛ لأنَّها من ذوات الأسباب، وهكذا مثل الصبح؛ لقول النبي ﷺ: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلَّى أيَّة ساعةٍ شاء من ليلٍ أو نهارٍ.
وهكذا في الكسوف: لو كسفت الشمسُ بعد العصر صلَّى الناسُ؛ لأنَّ الرسول ﷺ أمر بذلك، ولم يستثنِ وقتًا دون وقتٍ، فقال: إنَّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحدٍ من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتُم ذلك فصلُّوا وادعوا، وفي اللفظ الآخر: فإذا رأيتُم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، وإلى ذكر الله، وإلى دعائه واستغفاره، فهذه الصلاة ليس لها وقتُ نهيٍ، بل متى وُجِد الكسوفُ شُرع للناس الصلاة، ولو كان بعد العصر، ولو طلعت الشمسُ كاسفةً صلّوا صلاة الكسوف، نعم.
فتاوى ذات صلة