ما حكم مَن تحيض في عمر الخمسين؟

السؤال:
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، هل إذا بلغت المرأةُ خمسين سنةً وجاءتها الدورة الشهرية لا تَعْتَبِر بها وتُصلي وتصوم؟ أرجو الإفادة في ذلك.

الجواب:
اختلف العلماءُ في هذا: منهم مَن جعل الحدَّ خمسين سنةً، ومنهم مَن جعله ستين سنةً، وليس على هذا دليلٌ واضحٌ، إلا ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "إن المرأة لا تجد في بطنها بعد الخمسين شيئًا"، وهذا قالته عن اجتهادها.
والصواب أنَّ الحيض إذا استمرَّ معها ولم يتغير ولو بعد الخمسين فإنَّها تجلس؛ لعدم الدليل على تحديد المدة، لكن إذا اضطرب عليها بعد الخمسين وتغيرت حاله فهذه علامة الانقطاع، وعلامة أنه غير الحيض، فإذا اضطرب عليها بعد الخمسين فإنه لا يعتبر حيضًا، ويكون هذا من الدلائل على انتهائه، بأن يكون تارةً أحمر، وتارةً أصفر، وتارةً كذا، تارةً يزيد، وتارة ينقص، وتارة يأتي، وتارة لا يأتي، يعني: يضطرب؛ شهر يأتي، وشهر لا يأتي،  شهر خمس، وشهر عشر، وشهر ثمانٍ، بعد الخمسين، تارة أسود، وتارة أحمر، وتارة غير ذلك، يتقلَّب، فهذا دليلٌ على أنه انتهى أمره، فلا تعتبره، وتعتبره دمًا فاسدًا كالاستحاضة؛ تُصلي معه، وتصوم، وتتحفظ بالقطن ونحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاةٍ ما دام معها الدمُ، إذا اضطرب عليها وفسد بعد الخمسين.
فتاوى ذات صلة