حكم من أحرم ثم تعطلت سيارته بعد ذلك وتحلل

السؤال: هذا السؤال من الأخت حياة محمد آدم سيلاني تقول: هل يجب الدم على من أحرم عند الميقات وحلل في وسط الطريق لما أصابه من العذر يعني: كانت سيارته خربانة وصلحها ثم رجع إلى الميقات فأحرم وأتم نسكه؟

الجواب:
هذا يعتبر في حكم المحصر الذي أحرم ثم أصاب السيارة خلل، وخاف أن يطول عليه المقام ويشق عليه فتحلل، هذا يكون في حكم المحصر على الصحيح، وعليه دم، عليه أن يذبح دماً، ينحر هدياً ويحلق، فيتحلل إذا لم يصبر إذا كان عليه مشقة في الصبر، مثل ما قال الله جل وعلا: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة:196]
فإذا أحصر ولم يتيسر له الصبر فإنه ينحر هدياً ثم يحلق رأسه ويتحلل، ويعيد الحجة إن كانت حجة يعني الفريضة إن كانت حجة الفريضة يعيدها أو العمرة إن كانت فريضة، وإن كانت نافلة فلا شيء عليه؛ لأن النبي لما أحصر عليه الصلاة والسلام في عام الحديبية لما أحصر نحر هو وأصحابه ثم حلقوا وتحللوا في عام ست من الهجرة.
فإذا تيسر له العودة والإحرام من الميقات بعد ذلك هذا نسك آخر، إذا عاد وأحرم من الميقات فهذا نسك آخر ولا يلزمه إذا كان قد أدى الفريضة، إذا كان قد أدى حج الفريضة أو عمرة الفريضة فلا يلزمه؛ لكن إذا فعل ذلك من باب الاستحباب فهذا حسن، الرسول ﷺ لما صالح أهل مكة ونحر هديه وحلق جاءهم بعد العام القادم .. -سميت: عمرة القضاء- وأدى العمرة الشرعية هو وأصحابه في عام سبع من الهجرة؛ ولكن قال العلماء: أنها ليست واجبة هذه العمرة وإنما هي مستحبة؛ لأن الرسول ﷺ ما ألزم الذين حلوا معه في الحديبية أن يعتمروا.
فالحاصل: أن الإحصار لا يوجب يعني القضاء، فالذي قد أدى عمرة سابقة قد أدى العمرة، والذي ما أدى عمرة يؤدي عمرة، .... الفريضة، وهكذا الحج إذا أحصر في الحج، إن كان قد أدى حج الفريضة فلا يلزمه أن يعيد الحج الذي أحصر عنه، وإن كان ما أدى حج الفريضة فإنه يحج بعد ... مرة أخرى، من أجل الفريضة لا من أجل الإحصار الذي أصابه.
فالحاصل: أن هذه المرأة أو الرجل الذي أصابه الإحصار بسبب خراب السيارة إذا استعجل وتحلل فإنه يكون له حكم المحصر إذا كان نوى التحلل، يكون عليه الفدية؛ ذبيحة واحدة، وعليه أن يحلق رأسه بعد ذلك. نعم.
فتاوى ذات صلة