ج: لا أعلم في هذا بأسًا، وإن كنتُ أميل إلى أنه يلزم المسجد الذي يطمئن قلبه فيه ويخشع فيه؛ لأنه قد يذهب إلى مسجدٍ آخر لا يحصل له فيه ما حصل في الأول من الخشوع والطُّمأنينة، فأنا أرجح حسب القواعد الشرعية أنه إذا وجد إمامًا يطمئن إليه ويخشع في صلاته وقراءته يلزم ذلك أو يُكثر من ذلك معه، والأمر في ذلك واضحٌ لا حرج فيه بحمد الله، فلو انتقل إلى إمامٍ آخر لا نعلم فيه بأسًا إذا كان قصده الخير، وليس قصده شيئًا آخر من رياء أو غيره، لكن الأقرب من حيث القواعد الشرعية أن يلزم المسجد الذي فيه الخشوع والطُّمأنينة وحُسن القراءة، أو فيه تكثير المصلين بأسبابه، إذا صلى فيه كثر المصلون بأسبابه يتأسُّون به، أو لأنه يُفيدهم وليس عندهم مَن يُفيدهم ويُذكرهم بعض الأحيان، أو يُلقي عليهم درسًا، بمعنى أن يحصل لهم بوجوده فائدة، فإذا كان هكذا فكونه في هذا المسجد الذي فيه الفائدة منه أو من غيره، أو كونه أقرب إلى خشوع قلبه والطُّمأنينة وتلذذه بالصلاة فيه؛ فكل هذا مطلوب[1].
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 1(1/ 329).