ما حكم مَنْ طهرت وتعذّر الغُسل لجراحة؟

السؤال:
امرأة دخلت المستشفى لإجراء عملية في رجلها، وكانت عليها العادة الشهرية، فطهرت وهي في المستشفى، فلم تستطع الغسل من الحيض؛ لوجود المُغذيات وغيرها، فتيمَّمت وصلَّت عدَّة أوقاتٍ، فما حكم صلاتها؟ وما الذي يجب عليها؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:
إذا كانت لم تستطع الغسل؛ أجزأها التيمم.
ولكن إذا كانت تستطيع الغُسل في غير رجلها؛ تغسل رأسها وبدنها كله ما عدا الرِّجل التي فيها المُصيبة.
فالواجب عليها الغسل، أما إن كان معها ما يضرُّها معه الغسل من جراحات، أو نصحها الأطباءُ بألا تستعمل الماء مدة العلاج لمرضٍ بها يضرُّه الماء؛ فلا بأس، تيمّمها صحيح، وصلاتها صحيحة.
أما مجرد الرِّجْل فالواجب أن تكون الرِّجْلُ تُجَنَّب الماء، ما تُغسل الرِّجْل، ولكن يجب عليها غسل بقية البدن عن الحيض والجنابة، فإذا كانت ما يضرُّها الماء إلا مجرد الرِّجْل فعليها الإعادة، عليها أن تُعيد الصلاة، وعليها أن تغتسل، والرِّجْل إذا كانت عليها جبيرة تمسح على الجبيرة، اللّفافة التي عليها تُمسح كلها ويكفي.
فتاوى ذات صلة