ج: إذا أقيمت الصلاة وبعض الجماعة يصلي تحية المسجد أو الراتبة، فإن المشروع له قطعها والاستعداد لصلاة الفريضة؛ لقول النبي ﷺ: إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاةَ إلا المكتوبة رواه مسلم.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتمها خفيفةً؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد:33]، وحملوا الحديث المذكور على مَن بدأ في الصلاة بعد الإقامة.
والصواب القول الأول؛ لأن الحديث المذكور يعم الحالين، ولأنه وردت أحاديث أخرى تدل على العموم، وعلى أنه ﷺ قال هذا الكلام لما رأى رجلًا يُصلي والمؤذن يُقيم الصلاة.
أما الآية الكريمة فهي عامة والحديث خاص، والخاص يقضي على العام ولا يخالفه، كما يُعلم ذلك من أصول الفقه الحديث.
لكن لو أُقيمت الصلاة وقد ركع الركوع الثاني فإنه لا حرج في إتمامها؛ لأن الصلاة قد انتهت ولم يبقَ منها إلا أقل من ركعةٍ. والله ولي التوفيق[1].
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتمها خفيفةً؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد:33]، وحملوا الحديث المذكور على مَن بدأ في الصلاة بعد الإقامة.
والصواب القول الأول؛ لأن الحديث المذكور يعم الحالين، ولأنه وردت أحاديث أخرى تدل على العموم، وعلى أنه ﷺ قال هذا الكلام لما رأى رجلًا يُصلي والمؤذن يُقيم الصلاة.
أما الآية الكريمة فهي عامة والحديث خاص، والخاص يقضي على العام ولا يخالفه، كما يُعلم ذلك من أصول الفقه الحديث.
لكن لو أُقيمت الصلاة وقد ركع الركوع الثاني فإنه لا حرج في إتمامها؛ لأن الصلاة قد انتهت ولم يبقَ منها إلا أقل من ركعةٍ. والله ولي التوفيق[1].
- نشرت في كتاب الدعوة، الجزء الثاني (ص 121). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 392).