ج: سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع، وليس واجبًا، ولا يُشرع للمستمع إلا تبعًا للقارئ، فإذا سجد القارئ سجد المستمع، وإذا قرأت آية السجدة في مكتبك أو في حال التعليم فالمشروع لك السجود، ويُشرع للطلبة أن يسجدوا معك؛ لأنهم مستمعون، وإن تركت السجود فلا بأس؛ لأنه ثبت عن زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي ﷺ سورة النجم، فلم يسجد فيها، فلم يُنكر عليه النبي ﷺ. متفق على صحته.
وذلك دليل على أن سجود التلاوة ليس واجبًا، وعلى أن المستمع إنما يُشرع له السجود إذا سجد القارئ. والله ولي التوفيق[1].
وذلك دليل على أن سجود التلاوة ليس واجبًا، وعلى أن المستمع إنما يُشرع له السجود إذا سجد القارئ. والله ولي التوفيق[1].
- نشرت في كتاب الدعوة، الجزء الثاني (ص 126). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 411).