ج: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد هذا اللفظ رواه الإمام أحمد والدارقطني والحاكم والطبراني والديلمي كلهم بأسانيد ضعيفة عن النبي ﷺ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (ليس له إسناد ثابت وإن اشتهر بين الناس) فهو حديث ضعيف عند أهل العلم، وعلى فرض صحته فمعناه محمول على أنه لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد، لأن الأحاديث الصحيحة قد دلت على صحة صلاة المنفرد لكن مع الإثم إن لم يكن له عذر شرعي، لأن الصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين واجبة لأحاديث أخرى غير الحديث المسئول عنه، مثل قوله ﷺ: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر خرجه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم، ولقوله ﷺ للأعمى الذي استأذنه أن يصلي في بيته واعتذر بأنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب خرجه مسلم في صحيحه[1].
- نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الثاني ص (104). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/38)