حكم التحلل بتقصير بعض شعر الرأس

السؤال: هذه الرسالة من الرياض وتتعلق أيضاً في الحج من محمد عوض المسماري وعائلته، يقول: قدمت مكة حاجاً متمتعاً، وبعد انتهائنا من السعي قصرنا شعرنا من جانب الرأس فقط، ولبسنا ملابسنا، وبعد ثلاثة أيام ونحن في مكة تحدثنا مع جماعة أخرى عن التحلل بالتقصير من بعض الرأس، فقيل: لا يجوز، ما حكم تحللنا هذا، هل علينا شيء؛ أفيدونا وفقكم الله؟

الجواب: قد ذهب بعض أهل العلم إلى إنه يجزي تقصير بعض الرأس، قيل: ربعه، وقيل: كل ما يسمى تقصيراً، والذي مضى يعفو الله عنه إن شاء الله ويكفي، ولكن في المستقبل ينبغي أن تعمم التقصير كما تعمم الحلق، فلا ينبغي الاقتصار على بعض الرأس بل ينبغي تعميمه، هذا هو القول المختار: إنه ينبغي تعميم الرأس بالتقصير كما يعم بالحلق، هذا هو الواجب، وهذا هو الأرجح، والذي مضى يعفو الله عنه ولا شيء عليه.
فتاوى ذات صلة