ج: إذا غلط الإمام في القراءة بإسقاط آية أو لحن فيها شرع لمن خلفه أن يفتح عليه، وإذا كان ذلك في الفاتحة وجب على من خلفه أن يفتح عليه؛ لأن قراءتها ركن في الصلاة إلا أن يكون اللحن لا يحيل المعنى في الآية فإنه لا يجب الفتح كما لو نصب الرَّحْمَنِ أو الرَّحِيمِ أو نحو ذلك[1].
- نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الأول، ص (58). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/100).