حكم قص المرأة لشعرها وصبغه

السؤال:
يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تقصَّ شعرها، أو تضع عليه بعض الصباغ، وذلك تجمُّلًا لزوجها؟

الجواب:
قص الشعر يختلف: إن كان بقصد التَّشبُّه بأعداء الله فلا يجوز، التَّشبه بالكافرات لا يجوز، أما إذا كان على سبيل التَّخفيف والجمال برضا من زوجها ومُوافقة من زوجها؛ فلا بأس بتخفيف الشعر.
وأما الأصباغ فلا مانع من الصبغ بغير السواد، أما السواد فلا يجوز؛ النبي عليه الصلاة والسلام قال: غيِّروا هذا الشَّيب، وجنِّبوه السواد، فالنَّهي عن الصبغ بالسواد هو المشهور عن النبي ﷺ، أما بالأحمر أو بالأصفر فلا بأس في ذلك.
فتاوى ذات صلة