الجواب: لا حرج في أن يصلي في الظلام إذا عرف القبلة وصار إلى القبلة فلا حرج أن يصلي في الظلام، ولا يشترط له وجود النور، ولا يجب بل ذلك جائز، إن صلى في النور أو في الظلام لا بأس، إذا كانت القبلة معروفة ولا يحتاج إلى النور في معرفة القبلة فلا حاجة إلى النور، المقصود: أنه لا يتعلق بهذا شيء، الصلاة صحيحة مطلقاً، سواء كان ذلك في نور أو في ظلمة إذا كان إلى قبلة واستوفت شروطها. نعم.
الجمعة ١٣ / جمادى الأولى / ١٤٤٦