الجواب: الأذان فرض كفاية في الصلاة، ويجب على الجماعة في الحضر والسفر أن يؤذنوا يؤذن واحد منهم ويقيم هذا هو الصواب أنهما فرض كفاية، الأذان والإقامة فرض كفاية، إذا قام بها واحد من الجماعة في القرية أو في السفر كفى عن الباقين، ولكن ليسا شرطاً للصلاة بل واجبان وجوب كفاية خارج الصلاة، فمن فعلهما فقد أحسن ويؤجر، ومن تركهما أثم والصلاة صحيحة، فصحتها لا تتوقف على الأذان والإقامة بل الصلاة صحيحة لكنها تكون ناقصة، بدون أذان وبدون إقامة عمداً تكون ناقصة، الأجر ينقص وتكون صلاة لمن صلى بأذان وإقامة أكمل وأفضل.
ولا يجوز للمسلمين تعمد ترك الأذان والإقامة بل الواجب أداء الأذان والإقامة من أحد الجماعة الحاضرين ممن هو أهل لذلك، ممن هو ظاهر في العدالة ويقيم الأذان يؤذن واحد منهم إذا كان بهذه الصفة يعني يقيم الأذان بألفاظه وظاهره العدالة، فإنه يعتمد عليه في الأذان فينبغي أن يكون معروفاً بالعدالة الظاهرة وأن يكون يقيم الأذان، فهو الذي يؤذن، سواء كان في الحضر أو في السفر.
أما إذا كان فرداً واحداً في السفر فالأولى له أن يؤذن أيضاً، أما الوجوب عليه ففيه خلاف ونظر، لكن الأفضل والأولى في كل حال والسنة في حقه أن يؤذن، لما جاء في حديث أبي سعيد الخدري : أنه قال: «..... رجل إذا كنت في غنمك ..... فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوت المؤذن حجر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة، سمعته من نبيكم عليه الصلاة والسلام»، فأمره بالأذان وهو واحد، فدل ذلك على تأكده في حق الواحد، أما الوجوب كونه يجب عليه أم لا يجب، فهو محل خلاف ومحل نظر، ولكن ينبغي له أن لا يدع الأذان، أما إذا كانوا جماعة فالواجب عليهم أن يؤذنوا يؤذن واحد منهم ويقيموا كذلك. نعم.
ولا يجوز للمسلمين تعمد ترك الأذان والإقامة بل الواجب أداء الأذان والإقامة من أحد الجماعة الحاضرين ممن هو أهل لذلك، ممن هو ظاهر في العدالة ويقيم الأذان يؤذن واحد منهم إذا كان بهذه الصفة يعني يقيم الأذان بألفاظه وظاهره العدالة، فإنه يعتمد عليه في الأذان فينبغي أن يكون معروفاً بالعدالة الظاهرة وأن يكون يقيم الأذان، فهو الذي يؤذن، سواء كان في الحضر أو في السفر.
أما إذا كان فرداً واحداً في السفر فالأولى له أن يؤذن أيضاً، أما الوجوب عليه ففيه خلاف ونظر، لكن الأفضل والأولى في كل حال والسنة في حقه أن يؤذن، لما جاء في حديث أبي سعيد الخدري : أنه قال: «..... رجل إذا كنت في غنمك ..... فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوت المؤذن حجر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة، سمعته من نبيكم عليه الصلاة والسلام»، فأمره بالأذان وهو واحد، فدل ذلك على تأكده في حق الواحد، أما الوجوب كونه يجب عليه أم لا يجب، فهو محل خلاف ومحل نظر، ولكن ينبغي له أن لا يدع الأذان، أما إذا كانوا جماعة فالواجب عليهم أن يؤذنوا يؤذن واحد منهم ويقيموا كذلك. نعم.