حكم حلق اللحى وإطالة الإزار والتكبر على الغير 

السؤال: هذه الرسالة تتضمن بعض الأسئلة التي بعث بها عبد الوهاب بن عمر المريح ، يقول في رسالته: ما حكم حلق اللحى، وإطالة الإزار، والتكبر على الغير من المسلمين؟ 

الجواب: حلق اللحى محرم ومنكر ومخالف لسيرة النبي ﷺ وأوامره، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ذلك فقال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين، وقال: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس هكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي ﷺ أمر بإعفاء اللحى وقص الشوارب فقال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس، فأنت يا أخي مأمور باتباع نبيك عليه الصلاة والسلام وطاعته والسير على منهاجه، كما قال عز وجل: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]، وقال جل وعلا: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ [النساء:80]، وقال: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ [النساء:59]، وقال: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [النور:56]، فالخير كله في طاعته؛ لأن طاعته طاعة لله ، وفي صحيح البخاري -رحمه الله- عن النبي ﷺ أنه قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل: يا رسول الله! ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى
وهكذا التكبر على الناس وغمطهم من الكبائر، فالواجب التواضع لله والحذر من التكبر، صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سئل قال له رجل: يا رسول الله! الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة، أفذلك من الكبر؟ فقال النبي ﷺ: لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس» فبين عليه الصلاة والسلام أن كون الثياب حسنة والنعال حسنة وهكذا البشت وما أشبه ذلك هذا ليس من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال، فالجمال طيب ومحبوب إلى الله ، وقد قال في كتابه الكريم: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف:31]، ثم بين أن الكبر أنه بطر الحق وغمط الناس، فالكبر بطر الحق، يعني: رد الحق واطراحه إذا خالف هواه، ومعنى غمط الناس يعني: احتقار الناس، هذا الكبر احتقار الناس، واستصغارهم، والتكبر عليهم، ورد الحق إذا خالف الهوى، هذا هو الكبر. 
أما الإسبال فهو محرم، جر الثياب أو الأزر أو السراويل أو البشت كله حرام؛ لما فيه من الكبر والخيلاء، ولما فيه أيضاً من إفساد الثياب وتنجيسها وتوسيخها، ولما فيه أيضاً من التشبه بالنساء، فإن المشروع للنساء إرخاء الثياب على الأقدام، فالمسبل قد تشبه بالنساء وخالف أمر الرسول ﷺ حيث نهى عن الإسبال، وقال عليه الصلاة والسلام: إياك والإسبال؛ فإنه من المخيلة، وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين فهو في النار رواه البخاري في الصحيح، وهذا عام سواء أراد تكبر أو لم يتكبر، هذا عام إذا تعمد ذلك، أما إذا غلبه ذلك ارتخى، مرفع وارتخى قليل وتعاهده هذا لا يدخل في ذلك، في قصة الصديق لما قال: يا رسول الله! إن الإزار يرتخي، قال: لست ممن يفعل ذلك خيلاء، أي لست ممن يتعمد إرخاء الإزار تكبراً وتعاظماً، وليس معناه التقييد، بل معناه أن من شأن من جر الأزر من شأنه التكبر، بخلاف الذي يتعاهد إزاره ويعتني به إذا استرخى فهذا ما قصد التكبر وليس ممن توعد بهذا الوعيد، ولهذا جاءت الأحاديث عامة في النهي عن الإسبال من غير تقييد، وجاء التقييد في أحاديث أخرى، فالتقييد لا يدل على تقييد الأحاديث الأخرى، بل هو من باب ذكر أفراد العام، فقوله ﷺ: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، هذا يوحي وعيداً شديداً فيمن قصد الخيلاء، مع عموم الأحاديث الدالة على تحريم الإسبال مطلقاً، مثل قوله ﷺ: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار هذا عام ولأنه في الغالب يكون على الكبر، هذا الغالب، مع ما فيه من التساهل والتشبه بالنساء وتوسيخ الثياب ويعرضها للنجاسة، ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر عند مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، هذا وعيد شديد فيما رواه مسلم في الصحيح لم يقيد بالكبر فهو عام، ومن قال: (إنه مع الكبر محرم ومع عدم ذلك مكروه) فقد ضاع.. خالف الأدلة مخالفة ظاهرة، لكن من جره بقصد الخيلاء صار إثمه أعظم وصارت عقوبته أشد، ومن جره تساهلاً وتعمداً فهو قد فعل منكراً وتشبه بالنساء وخالف الرسول ﷺ، وقد تعرض للوعيد: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، والوعيد في الآخر: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، فالواجب على المسلمين الحذر من هذه الصفة وهذا الخلق الذميم ورفع الثياب فوق الكعب وألا تنزل تحت الكعب، فإن إزرة المؤمن من نصف ساقه إلى كعبه، ولا يجوز له نزول الثوب يعني سواء كان إزاراً أو قميصاً عن الكعب، ولا ينبغي أن يكون فوق نصف الساق؛ لأنه إذا كان فوق نصف الساق قد يتعرض لظهور العورة، والعورة من السرة إلى الركبة، لكن إذا ارتفع عن نصف الساق قد تنكشف العورة، فالأولى أن ينزل عن الركبة إلى نصف الساق، ولكن بين نصف الساق وبين الكعب هذا محل الإزرة الشرعية، وهذا محل أطراف الثياب من نصف الساق إلى الكعب، ولا يجوز النزول عن الكعب، نسأل الله للجميع التوفيق. نعم. 
فتاوى ذات صلة