الجواب: لا ريب أن شرب الدخان محرم ومنكر ومضاره كثيرة، كما حقق ذلك جمع من أهل العلم، وكل من تأمل حال المدخنين وما ذكره أهل العلم وأهل الطب وأهل التجارب في الدخان عرف يقيناً مضرة الدخان وأنه من المحرمات ومن المنكرات التي يجب على كل من يتعاطاه أن يتركه وأن يحذره، وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنه محرم وأنه منكر، لا بالنص عليه، ولكن ببيان ما أحل الله لعباده وما حرم عليهم، فإنه سبحانه قال: و يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة:4].
فهو سبحانه بين أنه ما أحل إلا الطيبات و يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة:4] فالله جل وعلا أحل الطيبات لعباده وليس هو من الطيبات بل هو من الخبائث، ومن الموبقات، إذ الطيب ما نفعك وغذاك من دون مضرة.
أما هذا فهو ضار مؤذٍ في طعمه وآثاره السيئة ورائحته الخبيثة، فمضاره لا تحصى، وقال جل وعلا في وصف نبيه محمد ﷺ: يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف:157].
ولا شك أنه خبيث لمضاره الكثيرة كما بين ذلك أهل العلم، وكما بين ذلك الأطباء، وبين ذلك كل من جرب هذا الخبيث.
فالواجب على كل مسلم أن يحذر هذا البلاء وأن يكون عنده عزم صادق وقوة على تركه والحذر منه؛ لعل الله يسلمه من شره.
أما السائل فإن عليه كفارة يمين عن طلاقه في المرة الأولى والثانية؛ لأن هذا في حكم اليمين، ما دام قصده منع نفسه من شربه وليس قصده فراق أهله فإنه في حكم اليمين في أصح قولي العلماء، كما أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في مثل هذا، فعلى السائل أن يكفر كفارة يمين عن الطلقة الأولى وعن الطلاق الأخير، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، لكل مسكين نص صاع من التمر أو الحنطة أو الأرز، يعني: من قوت بلد حال المطلق، أو يكسوهم كسوة تجزيهم في الصلاة كقميص لكل واحد أو إزار ورداء لكل واحد، هذه هي الكفارة.
فعلى هذا يكون عليه عشرة أصواع، خمسة لليمين الأولى للطلاق الأول وخمسة للطلاق الأخير، عشرة أصواع لعشرة مساكين، كل مسكين يعطى صاعاً من الأرز أو من التمر أو غيرهما من قوت البلد، نصفه عن الطلاق الأول ونصفه عن الطلاق الأخير، ونسأل الله أن يثبتنا جميعاً على الحق، وأن يعيذنا والمسلمين جميعاً من نزغات الشيطان.
فهو سبحانه بين أنه ما أحل إلا الطيبات و يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة:4] فالله جل وعلا أحل الطيبات لعباده وليس هو من الطيبات بل هو من الخبائث، ومن الموبقات، إذ الطيب ما نفعك وغذاك من دون مضرة.
أما هذا فهو ضار مؤذٍ في طعمه وآثاره السيئة ورائحته الخبيثة، فمضاره لا تحصى، وقال جل وعلا في وصف نبيه محمد ﷺ: يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف:157].
ولا شك أنه خبيث لمضاره الكثيرة كما بين ذلك أهل العلم، وكما بين ذلك الأطباء، وبين ذلك كل من جرب هذا الخبيث.
فالواجب على كل مسلم أن يحذر هذا البلاء وأن يكون عنده عزم صادق وقوة على تركه والحذر منه؛ لعل الله يسلمه من شره.
أما السائل فإن عليه كفارة يمين عن طلاقه في المرة الأولى والثانية؛ لأن هذا في حكم اليمين، ما دام قصده منع نفسه من شربه وليس قصده فراق أهله فإنه في حكم اليمين في أصح قولي العلماء، كما أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في مثل هذا، فعلى السائل أن يكفر كفارة يمين عن الطلقة الأولى وعن الطلاق الأخير، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، لكل مسكين نص صاع من التمر أو الحنطة أو الأرز، يعني: من قوت بلد حال المطلق، أو يكسوهم كسوة تجزيهم في الصلاة كقميص لكل واحد أو إزار ورداء لكل واحد، هذه هي الكفارة.
فعلى هذا يكون عليه عشرة أصواع، خمسة لليمين الأولى للطلاق الأول وخمسة للطلاق الأخير، عشرة أصواع لعشرة مساكين، كل مسكين يعطى صاعاً من الأرز أو من التمر أو غيرهما من قوت البلد، نصفه عن الطلاق الأول ونصفه عن الطلاق الأخير، ونسأل الله أن يثبتنا جميعاً على الحق، وأن يعيذنا والمسلمين جميعاً من نزغات الشيطان.