الحكم حال الشك في عدد الرضعات المحرمات 

السؤال:
سماحة الشيخ! هذه الرسالة وردتنا من محافظة الأنبار من الجمهورية العراقية، ومن الطالب: صبار حمادي ، يقول في رسالته بعد الثناء على العلماء المشاركين في هذا البرنامج: أرضعتني امرأة عندما كنت طفلاً بشهادة تلك المرأة ووالدتي رضعات غير معلومة، هل هن واحدة أو ثلاثة أم أقل أو أكثر، وكان الرضاع في يوم واحد فقط من العصر وحتى ميعاد النوم في الليل، فهل يحق لي الزواج من أحد بناتها، وخصوصاً البنت الأخيرة التي أنجبتها، نرجو الإفادة وفقكم الله؟ 

الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان وقال أيضاً فيما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الرضاعة من المجاعة، لا رضاعة إلا في الحولين إلى غير ذلك. هذه الأحاديث وما جاء في معناها تدلنا على أنه لا بد من خمس رضعات فأكثر، فإذا كانت المرأة المرضع تشك في الرضاع الواقع منها هل هو واحدة أو أكثر من ذلك، فإنه لا يحصل به تحريم الرضاع ولا تنشر به الحرمة، ولا حرج أن ينكح بعض بناتها؛ لأنها لم تثبت أنها أم له، حتى يثبت أنها أرضعته خمس رضعات أو أكثر، وبهذا يعلم السائل أنه لا حرج عليه في نكاح ابنة المرأة التي أرضعته هذا الرضاع الذي غير معروف، وإن ترك ذلك من باب ترك الشبهة، ومن باب (دع ما يريبك) فلا حرج.. حسن، وإلا فليس عليه حرج في ذلك، إنما من باب ترك الشبهات وترك الريبة، إذا ترك ذلك فهو حسن، عملاً بقول النبي ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإنها قد تكون أرضعته عدة رضعات بلغت الخمس لكن لم تحفظ ذلك، فإذا ترك ذلك احتياطاً وبعداً عن الشبهة فهو مشكور ومأجور، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. 
فتاوى ذات صلة