ما حكم الطواف من داخل الحِجْر؟

السؤال:
لو طاف ودخل مع الحِجْر، وصار جزءًا من الحِجْر على يمينه، والكعبة على يساره، دخل من بابٍ وخرج من بابٍ في الطواف، وهو محرم، يعني: طواف عمرة؟

الجواب:
هذا لا يُجزئ، لا بدّ من الطواف من وراء الحِجْر؛ لأنَّ الحِجْر معظمه من البيت، فلا بدّ أن يكون الطائفون من ورائه، فمَن طاف من داخل الحِجْر لم يُجزئه الشوط، لا بدّ أن يأتي بشوطٍ بدله، وإن كان شوطين لا بدّ من شوطين، وهكذا حتى يُكمل.
فتاوى ذات صلة