حكم البيع بالتقسيط إلى أجل مسمى

السؤال:
عندي محل لبيع الأجهزة الكهربائية، وكنتُ أبيع الجهاز نقدًا بمئة جنيه مصري، وأبيع الجهاز بالتقسيط على سنة بمئة وخمسين جنيهًا، فهل البيع بالتَّقسيط حلالٌ أم حرامٌ؟ وهل يُعتبر البيع بالتقسيط مثل نظام البنوك أم لا؟ مع الرجاء توضيح الفرق.

الجواب:
البيع إلى أجلٍ جائزٌ في الشرع بنصِّ الكتاب والسنة، وبعضهم حكاه إجماعًا، والله جلَّ وعلا بيَّن هذا في كتابه العظيم حيث قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282]، فالمُداينة إلى أجلٍ مُسَمًّى أو إلى آجالٍ مُسَمَّاة لا بأس بها، بشرط أن يكون المبيعُ مملوكًا للبائع، وتحت قبضته وقدرته، فإذا كان تحت قبضته وقُدرته فباعه إلى أجلٍ أو إلى آجالٍ -وهي الأقساط- فلا بأس، كأن يبيع أرضه المملوكة له، أو سيارته التي في حوزته، أو بناء عنده، أو أوانٍ، أو ملابس، كلها في حوزته وتحت قدرته، يبيعها إلى أجلٍ مُسمًّى: إلى دخول رمضان من عام 1408، أو إلى أقساط، كل قسط يُسلم في أول رمضان من عام ثمانٍ، ومن عام تسع، ومن عام عشر، ومقدار القسط كذا وكذا ألف ريـال، أو مئة ريـال، فإذا كانت الأقساط معلومةً، والآجال معلومةً، والثمن مباحًا، والسلعة مملوكةً وفي قبضة البائع، والشروط الشرعية متوفرة؛ فلا حرج في ذلك.
فتاوى ذات صلة