ج: تصح الصلاة خلف المذكور إذا كان مسلمًا في أصح قولي العلماء، لكن إذا تيسرت الصلاة جماعة في المساجد خلف من هو خير منه فهو أولى وأحوط[1].
- إجابة على سؤال مقدم من س وع وع. ب برقم (1474) وتاريخ 25 / 12 / 1381 هـ. عندما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/127).