حكم استبدال ملابس الاحرام أثناء الإحرام

السؤال:
أحرمتُ من مدينة جدة بحجٍّ، وأردتُ أن أستبدل الإحرامات التي أحرمتُ فيها أول مرةٍ لاتِّساعها، فهل يجوز؟

الجواب:
لا حرج في إبدال الملابس ليلة الإحرام للرجل والمرأة جميعًا، لا حرج أن يستبدلها بجديدٍ أو بغسيلٍ، لا حرج في ذلك مطلقًا.
أما إحرامه من جدة فهذا فيه تفصيلٌ:
إن كان من أهلها المقيمين فيها فلا بأس، وإن كان ممن ورد إليها ناويًا الحجَّ والعمرة فليس له الإحرام منها، بل عليه أن يُحرم من الميقات الذي يمر عليه، الذي جاء من مصر أو الشام أو الغرب يُحرم من الجحفة ومن رابغ، والذي جاء من نجد ونحوها يُحرم من وادي قرن، وهكذا، ليس له الإحرام من جدة، بل يلزمه أن يُحرم من الميقات الذي يمر عليه، جوًّا أو برًّا أو بحرًا.
أما إذا كان من أهل جدة أو من المقيمين فيها للعمل ونحوه، ثم لما جاء الحج عزم على الحج؛ يُحرم منها كغيره، كالمقيم في أم السلم، وكالمقيم في بحرة، وكالمقيم في الشرائع، كل واحدٍ يُحرم منها من محلِّه؛ لقوله ﷺ لما ذكر المواقيت قال: هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ ممن أراد الحج أو العمرة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومَن كان دون ذلك فمهلّه من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة.
فتاوى ذات صلة