حكم الصلاة وراء المسبوق

س: رجل فاتته بعض الركعات مع الإمام، فدخل رجل آخر قد فاتته الصلاة وجعل من هذا الذي يقضي إمامًا له فهل هذا جائز؟

ج: الصواب أنه لا حرج في ذلك، حرصًا على تحصيل الجماعة[1].
  1. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/149).
فتاوى ذات صلة