ج: لا حرج في ذلك إن شاء الله على الصحيح يكون مأمومًا وأنت إمام، ويرجى أن يحصل لكما فضل الجماعة، وإن صلى وحده وكملت أنت وحدك فلا حرج، ولكنه إذا صلى معك يكون عن يمينك لا خلفك إذا كان واحدًا كما صحت بذلك السنة عن النبي ﷺ، والله ولي التوفيق[1].
- من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/152).