حكم إقامة جماعة ثانية بعد انتهاء الجماعة الأولى

س: الأخ أ. ع من الرياض يسـأل ويقـول: دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد سلم فهل لهم أن يصلوا كجماعة أخرى؟

ج: لا حرج في ذلك، فإذا وجدوا الإمام قد صلى فإنهم يقيمون ويصلون جماعة أخرى، كما أقام النبي ﷺ جماعة أخرى في قصة الرجل الذي دخل وقد فاتته الصلاة فقال لبعض الحاضرين: من يتصدق على هذا فيصلي معه لأن صلاة الرجل مع أخيه أزكي من صلاته وحده، فإذا فاتته الجماعة ووجد آخرين صلى معهم جماعة، وقد فعله أنس وغيره من الصحابة.
وأما قول من قال من أهل العلم إنهم لا يصلون جماعة، بل يرجعون إلى بيوتهم ويصلون أفرادًا فهو قول مرجوح وضعيف وخلاف السنة وخلاف قواعد الشريعة، والله ولي التوفيق[1].
  1. نشرت في (مجلة الدعوة)، في ذي القعدة 1412 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/171).
فتاوى ذات صلة