ج: عليك أن تقضي الركعتين اللتين لم تدركهما مع الإمام ثم تسجد للسهو، أما الركعة التي زادها الإمام سهوًا فلا تحتسب[1].
- نشرت في (مجلة الدعوة)، العدد (1548)، في 18 / 2 / 1417 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/178).