هل يجوز دفع الزكاة للأخ والأخت؟

السؤال:
هل يجوز أن يُخرج المسلمُ زكاةَ ماله لأخيه المُقبل على الزواج أو أخته الفقيرة؟

الجواب:
نعم، إذا كان أخوه عاجزًا عن الزواج فلا بأس أن يساعده من الزكاة، وهكذا أخته الفقيرة لا بأس أن يُواسيها من الزكاة، إلا إذا كانت في بيته وكان أخوه في بيته، وهو قائمٌ بنفقته، ويستطيع ذلك؛ فلا يُعطيه الزكاة، يُعطيها غيره؛ لأنه في عياله، في مؤنته، وهو قادرٌ على ذلك، فيُعطي الزكاة غيره.
أما إذا كانوا مُستقلين ويحتاجون إلى رفقه وإعانته على الزواج أو إعانة المرأة على حاجاتها؛ فلا بأس بذلك، والأحوط له إذا كان قادرًا أن يُنفق عليهما من ماله، ولو كانا بعيدين.
فتاوى ذات صلة