ج: بسم الله والحمد لله.. عليك أن تعيد الصلاة ظهرًا، فالحاج ليس عليه جمعة في عرفة، بل يصليها ظهرًا كما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في حجته التي وافقت يوم جمعة[1].
- نشرت في (مجلة الدعوة)، العدد (1445)، بتاريخ 26 / 7 / 1415 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/193).