حكم الزواج من الكتابية

السؤال:
من المعروف أنَّ نكاح الكتابية جائزٌ، ولكن بعض العلماء يمنع ذلك في الوقت الحاضر؛ لكونهم قد أصبحوا مشركين، ويعبدون المسيح، ويدعونه من دون الله، وبعضهم لا يلتزم بالديانة المُحرّفة، فما الحكم في ذلك؟

الجواب:
الأصل بقاء ما كان على ما كان، إن كانت نصرانيةً تدين بالنصرانية، وتنتسب إلى النصرانية، وهي مُحْصَنة معروفة بالإحصان لا بالبغاء، معروفة بالإحصان؛ لأنَّ الله إنما ذكر المحصنات، فيجوز ذلك، لكن ترك ذلك أفضل.
ولهذا كره ذلك عمر وجماعةٌ؛ خوفًا على المسلمين أن تجرّهم إلى النصرانية، أو تجرّ أولادهم، وإذا كان هذا في عهد عمر فكيف بعهدنا؟!
فالخطر عظيم، والذي ينبغي ألا يتزوجها أبدًا؛ لأنها ولو كانت مباحةً لكن شرَّها عظيمٌ؛ لخبثهم، وضعف إيمان المسلم في الغالب، وما في هذا من الخطر عليه وعلى ذريته، فالأحوط له والأوْلى به ألا يتزوجها أصلًا؛ لما في ذلك من الخطر العظيم.
فتاوى ذات صلة