ما حكم المسح على الشَّراب المُخَرَّق؟

السؤال:
ما حكم المسح على الشَّراب (الجورب) المُخَرَّق؟

الجواب:
إن كانت الخروقُ يسيرةً يُعفى عنها إن شاء الله على الصحيح، ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنَّ الخروق اليسيرة عُرفًا يُعفى عنها، أما إن كانت واسعةً فالواجب إبداله أو ترقيعُه.
فتاوى ذات صلة