الجواب: ننصح السائل بالصبر، وأن لا يعجل في الطلاق، وأن يخاطب خاله بالتي هي أحسن، ويطلب منه تمكينه من زوجته، وإعادتها إلى بيت الطاعة، وأن يتوسل إلى ذلك بالأقارب الطيبين والجيران الطيبين حتى يشيروا على والدها وينصحوه ويعيدها إلى زوجه، هذا الذي ننصح به.
كما ننصح والدها بأن يتقي الله، وأن يعيد المرأة إلى زوجها، إلا أن يكون هناك عذر شرعي فيبين للزوج هذا العذر، فإما أن يفارق وإما أن يذهب معه إلى المحكمة، وفي المحكمة البركة والخير، أما أن يمنعها من زوجها بغير وجه شرعي فهذا حرام وظلم، والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا [الفرقان:19]، ويقول سبحانه: وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ [الشورى:8].
والنبي يقول ﷺ: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فالواجب على خال هذا الزوج وهو أب المرأة، الواجب عليه أن يتقي الله، وأن يعيد المرأة إلى زوجها، وأن يتوسط بينهما في الخير، وأن ينصح للجميع، وأن يكون عوناً لهما على الاستقامة، والسيرة الحسنة، والمعاشرة الطيبة بينهما هذا هو الواجب عليه، فإن كان هناك أمور أخرى قد أخفاها السائل تحتاج إلى حل وسط من الأجاويد والإخوان الطيبين من يحلوا النزاع بينهما، فإن أعضلت المسألة ولم يتيسر ذلك فبالإمكان الاتصال بالمحكمة، والنظر في أمرهما من جهة المحكمة، أما منعها بغير حق فهذا لا يجوز له. نعم.
كما ننصح والدها بأن يتقي الله، وأن يعيد المرأة إلى زوجها، إلا أن يكون هناك عذر شرعي فيبين للزوج هذا العذر، فإما أن يفارق وإما أن يذهب معه إلى المحكمة، وفي المحكمة البركة والخير، أما أن يمنعها من زوجها بغير وجه شرعي فهذا حرام وظلم، والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا [الفرقان:19]، ويقول سبحانه: وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ [الشورى:8].
والنبي يقول ﷺ: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فالواجب على خال هذا الزوج وهو أب المرأة، الواجب عليه أن يتقي الله، وأن يعيد المرأة إلى زوجها، وأن يتوسط بينهما في الخير، وأن ينصح للجميع، وأن يكون عوناً لهما على الاستقامة، والسيرة الحسنة، والمعاشرة الطيبة بينهما هذا هو الواجب عليه، فإن كان هناك أمور أخرى قد أخفاها السائل تحتاج إلى حل وسط من الأجاويد والإخوان الطيبين من يحلوا النزاع بينهما، فإن أعضلت المسألة ولم يتيسر ذلك فبالإمكان الاتصال بالمحكمة، والنظر في أمرهما من جهة المحكمة، أما منعها بغير حق فهذا لا يجوز له. نعم.