الجواب: أكثر الطب أو كثير منه، كله مبني على التجارب، فإذا وجد طبيب عربي أو عجمي يتعاطى أدوية نافعة ليس فيها محظوراً شرعاً، ليس فيها مداواة بالشرك وليس فيها مداواة بالنجائس، وإنما يداوي بأمور مباحة من أدوية مباحة من كي.. من قراءة مباحة، كل هذا لا بأس به، لأن الطب يختلف ويتنوع، فليس من شرطه أن يكون مستورداً من أوروبا أو من أمريكا أو من كذا أو من كذا بل متى جاء فيه شيء من النصوص تدل على فائدته عمل به، ومتى جرب شيء من الحبوب أو الثمار أو الكي أو غير ذلك في بعض الأمراض فلا بأس.
والحاصل أن الغالب في الطب أو الكثير في الطب أنه إنما هو التجارب، فإذا جرب إنسان يتعاطى الطب جرب علاجاً بالكي لبعض الأمراض أو حمية لبعض الأمراض أو جعل المريض في حجرة ليس فيها نور؛ لأنه ينفعه ذلك في بعض الأمراض أو يحميه عن الملح أو عن كذا أو عن كذا، كل هذا لا بأس به على حسب التجارب، بشرط أن لا يكون في هذا شيء يخالف أمر الله جل وعلا، لا بد أن تكون هذه الإجراءات غير مخالفة للشريعة.
أما العلاج بشيء يخالف الشرع من المحرمات المعروفة فلا يجوز؛ لأن الرسول عليه السلام قال: عباد الله تداووا، ولا تداووا بحرام وروي عنه عليه السلام إنه قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ولما سأله بعض الناس عن الخمر يصنعها للدواء؛ قال عليه الصلاة والسلام: إنها ليست بدواء، ولكنها داء، فبين عليه الصلاة والسلام أن الخمر ليس بدواء ولكنها داء.
فالحاصل من هذا أن الشيء الذي جرب وعرف أنه ينفع، سواء كان كياً أو ثمرة تؤكل أو حبوباً تؤكل أو دهاناً أو حمية عن أشياء أخرى أو ما أشبه ذلك مما ليس فيه مخالفة للشرع فكل هذا لا بأس به والحمد لله: عباد الله تداووا، ولا تداووا بحرام هذا شيء معروف، والله جل وعلا جعل لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله هكذا جاء الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
والحاصل أن الغالب في الطب أو الكثير في الطب أنه إنما هو التجارب، فإذا جرب إنسان يتعاطى الطب جرب علاجاً بالكي لبعض الأمراض أو حمية لبعض الأمراض أو جعل المريض في حجرة ليس فيها نور؛ لأنه ينفعه ذلك في بعض الأمراض أو يحميه عن الملح أو عن كذا أو عن كذا، كل هذا لا بأس به على حسب التجارب، بشرط أن لا يكون في هذا شيء يخالف أمر الله جل وعلا، لا بد أن تكون هذه الإجراءات غير مخالفة للشريعة.
أما العلاج بشيء يخالف الشرع من المحرمات المعروفة فلا يجوز؛ لأن الرسول عليه السلام قال: عباد الله تداووا، ولا تداووا بحرام وروي عنه عليه السلام إنه قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ولما سأله بعض الناس عن الخمر يصنعها للدواء؛ قال عليه الصلاة والسلام: إنها ليست بدواء، ولكنها داء، فبين عليه الصلاة والسلام أن الخمر ليس بدواء ولكنها داء.
فالحاصل من هذا أن الشيء الذي جرب وعرف أنه ينفع، سواء كان كياً أو ثمرة تؤكل أو حبوباً تؤكل أو دهاناً أو حمية عن أشياء أخرى أو ما أشبه ذلك مما ليس فيه مخالفة للشرع فكل هذا لا بأس به والحمد لله: عباد الله تداووا، ولا تداووا بحرام هذا شيء معروف، والله جل وعلا جعل لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله هكذا جاء الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.