الجواب: الواجب على المأموم أن ينصت لإمامه إذا قرأ وألا يتكلم بشيء بل ينصت ويتدبر ويتعقل؛ لأن الله يقول سبحانه: وَإذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا [الأعراف:204] والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قرأ -يعني: الإمام- فأنصتوا هذا هو الواجب ولا يتكلم بشيء، لكن لو سكت الإمام بعض السكتات فقال المأموم فيما بينه وبين نفسه شيئاً يتعلق بالقراءة لا حرج، كذكر الجنة أو النار، فقال في الجنة: اللهم اجعلني من أهلها، وفي النار أعوذ بالله منها، في السكتة التي ما فيها قراءة، لا حرج في ذلك إن شاء الله، وأما وقت القراءة فالواجب أن يراعي الإنصات وألا يتكلم بشيء، إلا في الفاتحة يقرؤها المأموم ولو قرأ الإمام إذا لم يتيسر سكته، إذا كان الإمام لا يسكت فإن المأموم يقرأ الفاتحة مع إمامه ثم ينصت لبقية القراءة ...... في الصلاة الجهرية على الصحيح من أقوال العلماء. نعم.
الأحد ٢٩ / جمادى الأولى / ١٤٤٦