الجواب: إذا كان الرجل حين طلقها هذا الطلاق بقوله: طالق، (ثم طالق، ثم طالق طلقات ما فيها رجعة) قد اشتد به الغضب، وانغلق عليه الأمر، وصار أقرب إلى عدم الشعور فطلاقه غير واقع في أصح قولي العلماء، وإعادته لزوجته لا بأس بها، ولكن كان الواجب عليه أن يستفتي قبل ذلك، كان الواجب عليه أن يستفتي قبل أن يعيدها؛ لأن الطلاق خطير، وليس كل أحد يقدر الغضب الشديد ويعرفه.
فالواجب عليه أن يستفتي حتى يحتاط لدينه، فإذا كان غضبه قد اشتد به، وغلب عليه شدة الغضب حتى ما تمكن من إمساك نفسه عن الطلاق، بل اضطر إلى الطلاق بسبب شدة الغضب؛ لأنها سبته، أو تسابا جميعاً أو تضاربا، أو سمع منها كلاماً يعني أوجب شدة الغضب، فهذا لا يقع معه الطلاق، لما جاء في الحديث المشهور عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام، قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، أخرجه أحمد رحمه الله وأبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم .
والإغلاق فسره العلماء بأنه الإكراه، والغضب الشديد، ولأدلة أخرى تدل على أن شدة الغضب لا يقع معها الطلاق، وصاحبها أقرب إلى زائل العقل كالمعتوه والمجنون ونحو ذلك.
أما إن كان غضبه عادياً ليس بشديد، بل هو غضب عادي، فالطلاق يقع، فطالق ثم طالق ثم طالق، أو طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق، أنت طالق أنت طالق بالثلاث تقع، وليس له رجعة عليها إلا بعد زوج، إذا طلقها في حال الرضا أو في حال الغضب الخفيف، فالطلاق واقع، وليس له الرجوع إليها إلا بعد زوج؛ لأنه طلقها ثلاثاً بكلمات متعددة؛ فوقعت، لقول الله سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230]، ولقوله: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ [البقرة:229]، فهذه طلقات مكررة فوقعت. نعم.
المقدم: لكن إذا كان هذا الزعل يعني ليس إغلاقاً كما ذكرتم، ما حكم رجعتها هذه، وإنجاب الأولاد بعد؟
الشيخ: هذا على كل حال يعتبر غلط أعظم منه؛ لأنه تساهل، ولكن الذي يظهر أن أولاده يلحقونه؛ لأن الشبهة أعادها بسبب شدة الغضب، فيلحقه الأولاد، ولكن قد أساء وأخطأ حيث أفتى نفسه ولم يستفت أهل العلم، كان الواجب عليه يراجع القضاة الذين حوله ويستفتي، حتى يفتوه ويدلوه. نعم.
فالواجب عليه أن يستفتي حتى يحتاط لدينه، فإذا كان غضبه قد اشتد به، وغلب عليه شدة الغضب حتى ما تمكن من إمساك نفسه عن الطلاق، بل اضطر إلى الطلاق بسبب شدة الغضب؛ لأنها سبته، أو تسابا جميعاً أو تضاربا، أو سمع منها كلاماً يعني أوجب شدة الغضب، فهذا لا يقع معه الطلاق، لما جاء في الحديث المشهور عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام، قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، أخرجه أحمد رحمه الله وأبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم .
والإغلاق فسره العلماء بأنه الإكراه، والغضب الشديد، ولأدلة أخرى تدل على أن شدة الغضب لا يقع معها الطلاق، وصاحبها أقرب إلى زائل العقل كالمعتوه والمجنون ونحو ذلك.
أما إن كان غضبه عادياً ليس بشديد، بل هو غضب عادي، فالطلاق يقع، فطالق ثم طالق ثم طالق، أو طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق، أنت طالق أنت طالق بالثلاث تقع، وليس له رجعة عليها إلا بعد زوج، إذا طلقها في حال الرضا أو في حال الغضب الخفيف، فالطلاق واقع، وليس له الرجوع إليها إلا بعد زوج؛ لأنه طلقها ثلاثاً بكلمات متعددة؛ فوقعت، لقول الله سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230]، ولقوله: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ [البقرة:229]، فهذه طلقات مكررة فوقعت. نعم.
المقدم: لكن إذا كان هذا الزعل يعني ليس إغلاقاً كما ذكرتم، ما حكم رجعتها هذه، وإنجاب الأولاد بعد؟
الشيخ: هذا على كل حال يعتبر غلط أعظم منه؛ لأنه تساهل، ولكن الذي يظهر أن أولاده يلحقونه؛ لأن الشبهة أعادها بسبب شدة الغضب، فيلحقه الأولاد، ولكن قد أساء وأخطأ حيث أفتى نفسه ولم يستفت أهل العلم، كان الواجب عليه يراجع القضاة الذين حوله ويستفتي، حتى يفتوه ويدلوه. نعم.