ج: في صحة صلاتهن في الأرض المذكورة خلاف بين العلماء إذا كن لا يرين الإمام ولا من وراءه إنما يسمعن التكبير، والأحوط لهن ألا يصلين في الأرض المذكورة، بل يصلين في بيوتهن، إلا أن يجدن مكانًا في المسجد خلف المصلين أو في مكان خارجه يرين وهن فيه الإمام أو بعض المأمومين[1].
- نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الأول ص (64). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/217).