الجواب: هذا السؤال مهم، ويمكن جوابه الآن، ويمكن جوابه -أيضاً- بطريق المكاتبة، جوابه الآن أن يقال: إذا كان قصده بالطلاق على ذهابه إن لم تذهب معه، قصده تخويفها وقصده حثها على الموافقة، ولم يقصد فراقها، وإنما أراد منعها من التخلف، وأراد أن تذهب معه، فخالفته، فهذا في حكم اليمين، وعليه كفارة اليمين عن ذلك ولا يقع الطلاق.
أما طلاقه الأخير، قوله أنت طالق بالثلاث، فهذا يقع به طلقة واحدة، على الصحيح من أقوال العلماء لما ثبت في الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «كان الطلاق على عهد النبي ﷺ وعهد الصديق أبي بكر ، وعهد عمر في أول خلافته، طلاق الثلاث واحدة، ثم إن عمر قال: إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ كانت لهم فيها أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم »، باجتهاده وأرضاه.
والصواب: أنه يعتبر واحدة، طلاق الثلاث بكلمة واحدة إذا قال: هي طالق بالثلاث، أو قال: أنت طالق بالثلاث، أو فلانة طالق بالثلاث، فالصواب: أنها تجعل واحدة، هذا هو المعتبر والمعتمد عند جمع من أهل العلم، وهو أرجح أقوال أهل العلم في ذلك.
فهذا السائل إذا كان طلقها بالثلاث بلفظ واحد ، فإنها تعتبر طلقة واحدة وإن كان راجعها في العدة، فهي زوجته، وإن كان مضت العدة قبل أن يراجعها، فإنها لا تحل له إلا بنكاح جديد، بالشروط المعتبرة شرعاً، وإذا حصل في هذا إشكال فإنه يكتب إلي في ذلك، وأنا إن شاء الله أحيلهما إلى فضيلة قاضي البلد الذي هم فيها وهو يكتب كلام الجميع وننظر فيه إن شاء الله. نعم.
المقدم: هذه الرسالة وردتنا من المستمع يقول: ابنكم عبد الرحمن محمد العسيري من فرنسا: الحمد لله...
الشيخ: هذا تبلغه أحسن كتابة.
المقدم: نعم.
الشيخ: تبلغه، الشاب هذا أخشى ألا يسمع الكلام هنا تبلغه بالكتابة إليه. نعم.
المقدم: إن شاء الله تعالى.
أما طلاقه الأخير، قوله أنت طالق بالثلاث، فهذا يقع به طلقة واحدة، على الصحيح من أقوال العلماء لما ثبت في الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «كان الطلاق على عهد النبي ﷺ وعهد الصديق أبي بكر ، وعهد عمر في أول خلافته، طلاق الثلاث واحدة، ثم إن عمر قال: إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ كانت لهم فيها أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم »، باجتهاده وأرضاه.
والصواب: أنه يعتبر واحدة، طلاق الثلاث بكلمة واحدة إذا قال: هي طالق بالثلاث، أو قال: أنت طالق بالثلاث، أو فلانة طالق بالثلاث، فالصواب: أنها تجعل واحدة، هذا هو المعتبر والمعتمد عند جمع من أهل العلم، وهو أرجح أقوال أهل العلم في ذلك.
فهذا السائل إذا كان طلقها بالثلاث بلفظ واحد ، فإنها تعتبر طلقة واحدة وإن كان راجعها في العدة، فهي زوجته، وإن كان مضت العدة قبل أن يراجعها، فإنها لا تحل له إلا بنكاح جديد، بالشروط المعتبرة شرعاً، وإذا حصل في هذا إشكال فإنه يكتب إلي في ذلك، وأنا إن شاء الله أحيلهما إلى فضيلة قاضي البلد الذي هم فيها وهو يكتب كلام الجميع وننظر فيه إن شاء الله. نعم.
المقدم: هذه الرسالة وردتنا من المستمع يقول: ابنكم عبد الرحمن محمد العسيري من فرنسا: الحمد لله...
الشيخ: هذا تبلغه أحسن كتابة.
المقدم: نعم.
الشيخ: تبلغه، الشاب هذا أخشى ألا يسمع الكلام هنا تبلغه بالكتابة إليه. نعم.
المقدم: إن شاء الله تعالى.