حكم ائتمام من يقصر بمن يتم صلاته أو العكس

س: هذه رسالة من السائل ع. م. من الرياض يقول: ما حكم ائتمام من يقصر بمن يتم صلاته أو العكس وكيف يفعلان؟

ج: إذا أم من يقصر الصلاة من يتمها فإنه إذا سلم الإمام من صلاته اثنتين يقوم المقيم ويتم أربعًا إذا كان الإمام هو المسافر فيصلي اثنتين، ثم إذا سلم يقوم من وراءه ويصلون أربعًا إذا كانوا مقيمين غير مسافرين والمسافرون يسلمون معه، هذا إذا كان الإمام هو المسافر، أما إذا كان الإمام هو المقيم والمسافرون خلفه فإنهم يتمون معه فليس لهم القصر بل يتمون أربعًا، لما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عمن يصلي خلف الإمام قالوا له: يا ابن عباس ما لنا إذا صلينا خلف الإمام صلينا أربعًا وإذا صلينا في رحالنا صلينا اثنتين؟ فقال: هكذا السنة. رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد وأصله في صحيح مسلم.
وهذا يدل على أن صلاة المسافر خلف الإمام المقيم يجب أن تكمل أربعًا للحديث المذكور. والله ولي التوفيق[1].
  1. من برنامج (نور على الدرب) الشريط رقم (59). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/260).
فتاوى ذات صلة